الشيخ محمد آصف المحسني

310

معجم الأحاديث المعتبرة

يقتل ( قتل - يب ) وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلّافلا « 1 » . [ 9168 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل أقرض رجلًا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض « 2 » . أقول : في اعتبار السند لأجل إضماره اشكال أو منع . ( 15 ) جواز قبول الهدية والصلة ممّن عليه الدين وكذا كلّ منفعة يجرّها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له ممّا عليه . [ 0 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : أصلحك اللّه ، إنّا نخالط نفراً من أهل السواد « 3 » فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة ، قال : فقال : لا بأس ، ولا أعلمه إلّاقال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا بأس « 4 » . ورواه في الفقيه عن جميل بن درّاج عن رجل قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام . . . أقول : فعليه لا يعتمد على سند التهذيب أيضا لاحتمال حذف ( عن رجل ) عنه وعلى كل في صحة طريق الشيخ إلى محمّد بن أبي عمير في مشيخة التهذيب وفي صحة طريق الصدوق إلى جميل في مشيخة الفقيه بحث ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال . [ 9169 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن عليّ بن‌إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم ( وغيره - كا ) قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يستقرض

--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 119 ، التهذيب : 10 / 180 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 190 . ( 3 ) . سواد البلدة : حولها من الريف والقرى ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة ولما حولهما من القرى - المنجد . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 204 ، الفقيه : 3 / 180 ، جامع الأحاديث : 23 / 392 .